مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.