مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.