مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .