مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.