مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. --
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765