مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. --
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.