المادة الأولى
تتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي :
تمتلك المؤسسة العمومية للاشغال العمومية قصد اداء مهمتها العناصر التى كانت في حوزة الشركة الوطنية لاشغال الطرق التي تؤول اليها في اطار اعادة هيكلة المؤسسات وتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27 - جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الطرق وتحويل ممتلكاتها واعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها».