مرسوم رقم 83-188
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
يخضع هيكل الشركة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 759