الباب السابع — إجراء التعديل
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها.
- - ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 74-182 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في عنابة وتحديد قانونها الاساسي.
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى - 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في أو ممثله. 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة.
و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي :