مرسوم رقم 83-188
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب السابع — إجراء التعديل
المادة 23
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاشغال العمومية، قصد المصادقة عليه .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه