مرسوم رقم 83-188
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية، لاشغال الطرق المحدد بالامن رقم 68 41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه في اطار الامن رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وتطبيقا لاحكام المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.