مرسوم رقم 83-188
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب الخامس — الهيكل المالي في الشركة
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية للشر أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصيات 760 الجريدة الرسمية للجمهورية ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.