الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمكن الشركة أن تستعين في أداء مهمتها بهيئات علمية أو تقنية، وطنية كانت او أجنبية وذلك في اطار عقود واتفاقيات. . - كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها ان تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكن أيضا ان تبرم جميع العقود والاتفاقات التي لها علاقة بموضوعها وان تتخلى الجميع المؤسسات الاخرى او الشركة المتعاقدة بصفة ثانوية عن جزء من تنفيذ الصفقات التي قد تحرزها.