الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى الشركة تقديم الخدمات الى جميع أصحاب الاعمال الكبرى التي تهم حركة الطرق وتستهدف ما بين أدناه، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة الصلاحيات المسندة الى الغير في مجال المنشأت الاساسية للطرق والاعمال الكبرى الفنية، والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية التابعة للدولة ويتمثل ذلك فيما يأتي :
- دراسات النقل، والتحقيقات الخاصة بحركة المرور، ودراسات حركة المرور في المناطق الحضرية وتقدير كثافة المرور،
- دراسات تصور الطرق هندسيا وهيكليا بصفة عامة، وتهيئة السكك الحديدية والطرق المطارية
- دراسات تصور الاعمال الكبرة والفنية وحسابها، مثل الجسور، وحطان الدعم والانفاق وعلى العموم جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من حديد وخرسانة وخرسانة مسلحة، وخرسانة مسلحة سلفا أو من تراب مسلح، الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية، والتجارب في عين المكان، وتحاليل العينات في مختبر ميكانيكا الاراضي الرسمية للجمهورية الجزائرية 755
- دراسات الاشغال الخرائطية والطبوغرافية وانجازها مثل رسم مخطط الاراضي، والمواقع والتوطئة، والالحاق، والترميم،
- در اسات الرى التي تهم الاعمال الكبرى للاشغال العمومية مثل التطهير وتصريف المياه وحساب نسبة سيل الاودية
- دراسات المرافق ومختلف الشبكات في المناطق الجديدة المطلوب جعلها حضرية لأجل السكن والصناعة دراسات تنظيم الورشات التي تكلف الشركة بدراساتها ومراقبتها ومتابعتها.