الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. 1 المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.