مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.