مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المختبر في غرداية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بس سوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.