مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : ورقلة، والاغواط وتامنراست، وأدرار، وبشار.
كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.