مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.