مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه.