مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الخامس — الهيكل المالي للمختبر
المادة 18
ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص .
النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.