مرسوم رقم 83-185
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. - 748 من سوم رقم 83-186 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 751
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر هي :
- - مجلس العمال مجلس المديرية
- المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.