الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يتولى المختبر ، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذي يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبألاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك.