الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد»، ويدعى فى صلب النص «المختبر».
يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.