مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.