مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.