مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المختبر ووحداته ان اقتضى - الامر، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمختبر، ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.