الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير i الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.