مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : قسنطينة، وعنابة وقالمة، وتبسة، وسكيكدة، وبجاية، وجيجل، واسطيف وباتنة، وأم البواقي، وبسكرة.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.