مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه.