مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم - الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في | شرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المختبر». 744 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر المختبر تأجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.