مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الخامس — الهيكل المالى للمختبر
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .