مرسوم رقم 83-183
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 10
تتولى أجهزة المختبر تنسيق كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال | مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون العمومية، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.