الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل المختبر الوطني وتسييرة وعمله، ووحداته ان اقتضى الأمر، للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 - - 74 المؤرخ تسعيرة موحدة تطبق في جميع المختبرات التابعة الى نوفمبر سنة 1977 والمتعلل بالتسيير الاشتراكي للقطاع.
- يضمن لفائدة هذه المختبرات مهام دائمة في الاعلام والتكوين وتحسين المستوى، وذلك من خلال المساعدة التقنية، ومهمة الارشاد، والتنشيط التقني والندوات والملتقات وتوزيع النشريات وكرسات الاتصال أو أى وسيلة أخرى يحتمل أن تسهم في هذا الموضوع.
ب - في ميدان الاعلام الآلي الخاص بالأشغال العمومية :
- يسير مركز الحساب ويقدم الخدمات المتعلقة بالدراسات التقنية والتسيير المالي والاداري، يعمل على ترقية الاعلام الآلي داخل قطاع - الاشغال العمومية.