المادة 2
يتولى المختبر الوطني، في اطار المخطط الوطنى للمتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذى يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني وأسسها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
أ - في ميدان البحث والتكوين والاعلام :
على الصعيد العام : يقوم بأي بحث تطبيقي لازم لتنمية القطاع في ما يتعلق بالجيولوجيا التطبيقية والجيو تقنية وميكانيكا الارضى 6 وتقنيات الطرق وموادها كما يقوم بجميع الدراسات .
العامة لحساب وزارة الاشغال العمومية أو هياكل أخرى.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ويتعين عليه أن يقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يطلع على جميع نتائج البحث سواء على الصعيد الوطني أو الدولى، ويعالج هذه المعلومات لحساب ولفائدة مختبرات أخرى تابعة للاشغال العمومية أو الهيئات معنية،
- يكون بنكا للدراسات الجيوتقنية التي تتم عبر التراب الوطني، 2 (2) على صعيد التنسيق بين المختبرات الجهوية : ! يعد ويضبط ويوزع التقنيات والاجراءات وطرق - العمل التي يختص بها نشاط المختبرات المعنية :
يتشقى ويجرب ويكيف ويوجد أجهزة التجريب، يعد ويقترح لموافقة السلطة الوصية .- الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.