مرسوم رقم 83-182
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذاب طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
تسمى «المختبر الوطنى للاشغال العمومية، وتدعى في صلب النص «المختبر الوطني».
يعتبر المختبر الوطنى تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.