مرسوم رقم 83-182
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762
الباب الرابع — ممتلكات المختبر الوطني
المادة 16
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمختبر الوطني يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.