الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى اجهزة المختبر الوطني تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي يتكون منها :
وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدله.
المشترك. 742 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشكل وحدات المختبر الوطني ويحدد عددها وفقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحداة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر الوطني تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطة طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.