مرسوم رقم 83-181
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738 الثلاثاء 713
المادة 6
يكلف وزير الاشغال العمومية ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد