المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة.