مرسوم رقم 83-180
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-180 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية 726
المادة 2
تحدد المنطقة الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية تبعا للمقاييس المناخية والزراعية ولاسيما :
- كمية مياه الامطار
- نوعية الزراعة والترابة للاراضي
- طوبوغرافيا الاراضي،
- امكانيات السقى.
تساهم هذه المقاييس المحتملة المرتبطة بعمليات استصلاح الاراضي في اعداد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية.