مرسوم رقم 83-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. 92
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.