المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية صينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ادراكا منهما لاواصر الصداقة والتضامن - التي تربط بلديهما.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وسعيا منهما في توطيد الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى قد اتفقتا على ما يلى :