المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق منذ التوقيع عليه بصفة مؤقتة ودائمة منذ الاعلان كتابيا لدى الطرفين على استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتصديق عليه.
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا قبل ستة أشهر على الاقل قبل نهاية مدة الصلاحية بعدم رغبته في تجديد مدة سريان هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتوصل الطرفان بطريق التفاهم على أساليب التسوية الخاصة بمصير الالتزامات التي تم تنفيذها في اطار هذا الاتفاق.
وقع هذا الاتفاق فى يوم أول يناير سنة 1982 في بكين وحرر من نسختين في كل من اللغات العربية والصينية والفرنسية، يعتبر كل من النصوص الثلاثة أصلا معادلا للآخر. .
عن حكومة نگر عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصيين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليان تيان جان على عبد اللاوى نائب وزير العلاقات سفير ووزير مفوض الاقتصادية مع البلدان .
الاجنبية 724 الجريدة الرسمية للجمهورية