المادة 7
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الحكومية للبلدين في ميادين الرخص وحقوق الاختراع.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 البروتوكول والعقود التي تهدف الى تنشيط | تنمية التعاون بين الهيئات الحكومية المختصة للبلدين في ميادين العلوم والتكنولوجيا سيوقع عليها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين. سيتضمن هذا البروتوكول والعقود بنودا تتعلق بطرق التنازل عن الرخص وحقوق الاختراع والمهارات. يتفق الطرفان على الوسائل الملائمة لحل قضايا التبادل والاستخدام والاستغلال المشترك في انتاج أو في قطاعات أخرى للرخص وحقوق الاختراع والمهارات.