مرسوم رقم 83-178
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 722
المادة 6
يتم تعيين برامج دورية بواسطة تبادل الوفود أو بواسطة الطريق الدبلوماسي بهدف تنفيذ أهداف هذا الاتفاق. تحدد هذه البرامج مجالات وقضايا وأشكال هذا التعاون وكذلك شروطه وأحكامه المالية.
تسهر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ووزارة العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاجنبية للصين تنفيذ بنود هذا الاتفاق.