مرسوم رقم 83-178
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 722
المادة 5
يقدم الطرفان المتعاقدان طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين كل التسهيلات للخبراء بهدف تمكينهم انجاز مهامهم بنجاح طبقا لما نص عليه هذا الاتفاق.