المادة 3
يتناول التعاون العلمي والتقني المشار اليه في المادتين الاولى والثانية فى هذا الاتفاق ما يلى :
الارسال المتبادل للخبراء والتقنيين لدراسة المعارف والتجارب والانجازات التي حققها كل من البلدين في الميادين العلمية والتقنية،
2 - تنظيم دورات للتكوين والتخصص في الميادين التي سيحددها الطرفان المتعاقدان،
3 - الانجاز المشترك للدراسات والمشاريع التي تعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. واقامة وانجاز البرامج المشتركة للابحاث التي تهدف الى تحقيق انجازات في ميادين الصناعة والزراعة وغيرها وكذلك تبادل الخبرات الناتجة عن برامج الابحاث المشتركة.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة
4 - الارسال المشترك للعلميين والباحثين والمختصين والتقنيين بهدف تدريس المعارف والتجارب فى الميادين العلمية والتقنية،
5 - تبادل المعلومات والوثائق في الميادين العلمية والتقنية وكذلك البذور والنباتات والعينات وغيرها للابحاث والتجارب العلمية،
6 - تنظيم الملتقيات والندوات العلمية والتقنية التي تهم البلدين، -7 التعريف المشترك للمسائل العلمية والتقنية، 8 أنواع أخرى من التعاون تهم الطرفين. -