المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يسميان فيما بعد الطرفان المتعاقدان)، رغبة منهما فى تقوية الصداقة بين شعبيهما وتنمية علاقات التعاون العلمي والفني بين بلديهما، اتفقتا على ما يلى : 1