مرسوم رقم 83-178
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 722
المادة الأولى
بروح من التعاون الودى طبقا لمبادىء المساواة والفائدة المشتركة يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة الى الطرف الآخر في ميدان التعاون العلمي والتقنى بين بلديهما بواسطة تبادل الخبرات في هذين المجالين بهدف تشجيع تنمية اقتصاد بلديهما.